السيد علي الطباطبائي
24
رياض المسائل
إلا بالنذر وإن أشعره أو قلده . ولو ضل فذبح عن صاحبه أجزأه . ولو ضل فأقام بدله ثم وجده ، فإن ذبح الأخير استحب ذبح الأول ، ويجوز ركوبه وشرب لبنه ما لم يضر بولده . ولا يعطي الجزار من الهدي الواجب كالكفارات والنذور ، ولا يأخذ الناذر من جلودها ، ولا يأكل منها ، فإن أخذ ضمنه . ومن نذر بدنه فإن عين موضع النحر وإلا نحرها بمكة . ( الخامس ) الأضحية ، وهي مستحبة . ووقتها بمنى يوم النحر وثلاثة بعده ، وفي الأمصار يوم النحر ويومان بعده . ويكره أن يخرج من أضحيته شيئا عن منى ولا بأس بالسنام ، ومما يضحيه غيره ، ويجزي هدي التمتع عن الأضحية ، والجمع أفضل ، ومن لم يجد الأضحية تصدق بثمنها ، فإن اختلف أثمانها جمع الأول والثاني والثالث وتصدق بثلثها . ويكره التضحية بما يربيه وأخذ شئ من جلودها وإعطاؤها الجزار . وأما الحلق : فالحاج مخير بينه وبين التقصير ولو كان صرورة أو ملبدا على الأظهر ، والحلق أفضل . والتقصير متعين على المرأة ، ويجزي ولو قدر الأنملة . والمحل بمنى ، ولو رحل قبله عاد للحلق أو التقصير ولو تعذر حلق أو قصر حيث كان وجوبا ، وبعث بشعره إلى منى ليدفن بها استحبابا . ومن ليس على رأسه شعر يجزيه أمرار الموسى .